ضوابط السكن في القسم الداخلي
المادة (1) الواجبات المفروضة على الطلبة الساكنين في الأقسام الداخلية
يتوجب على الطلبة من شاغلي الأقسام الداخلية الالتزام بالقيام بالأعمال التالية :
أولاً - الالتزام بالآداب العامة واجتناب كل ما من شأنه الإخلال بالسلوك العام.
ثانياً – مراعاة الهدوء والسكينة العامة وكل ما من شأنه توفير بيئة صالحة مناسبة للدراسة وذلك من خلال تجنب القيام بالأفعال التالي ذكرها :
أ - عدم استخدام أجهزة المذياع أو التلفاز داخل الغرف المخصصة للنوم واستخدام سماعات بالأذن الخاصة عند استخدام الأقراص والاشرطة على أجهزة الحاسوب.
ب - عدم التجمع داخل الغرف المخصصة للنوم.
ج - عدم استخدام الهاتف النقال داخل الغرف المخصصة للنوم في الأوقات المتأخرة من الليل أو خلال أوقات راحة الطلبة داخل الغرف المخصصة للنوم.
د - عدم اصطحاب الزائرين الى داخل الغرف المخصصة للنوم أو داخل مرافق السكن.
ثالثاً - المحافظة على الأثاث والممتلكات العامة التابعة للأقسام الداخلية.
رابعاً - الالتزام بالمحافظة على النظافة العامة للسكن والاستخدام الأمثل والسليم لجميع مرافقه.
خامساً - الاهتمام بنظافة الغرفة وترتيبها يومياً.
سادساً - نشر الملابس في الأماكن المخصصة والمعدة لذلك والامتناع عن نشرها في الشرفات او على السلالم حفاظاً على الشكل العام للسكن.
سابعاً - المحافظة على الممتلكات الخاصة بالطلبة اذ ان إدارة القسم الداخلي غير مسؤولة عن فقدان الممتلكات الخاصة والشخصية للطلبة وبإمكانهم حفظها في الأماكن المخصصة لذلك.
ثامناً - الالتزام بإبلاغ المشرف / المشرفة بأي عطل قد يحدث او تلف داخل الغرف المخصصة للسكن أو المرافق العامة الأخرى فور حدوثه.
تاسعاً - إغلاق مفاتيح الكهرباء وحنفيات المياه عند مغادرة الأقسام الداخلية.
عاشراً - التعاون وبذل الجهود وكل ما من شانه الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء.
حادي عشر - استقبال الزائرين من المعرفين حصراً من قبل ولي أمر الطالب على أن يكون ذلك ضمن الأماكن المخصصة لاستقبال الضيوف.
اثنا عشر - الالتزام باحترام مدراء الأقسام الداخلية والمشرفين وجميع المسؤولين والعاملين في الأقسام الداخلية والتزام الأدب واللياقة عند مخاطبتهم.
ثلاث عشر- الالتزام بالمبيت في المكان المخصص والمحدد وقت التسكين ولا يسمح بالتغيير الا بعد أذن من المشرف / المشرفة.
رابع عشر - الالتزام بوجوب حصول الموافقات الأصولية على الأنشطة والفعاليات الجماعية للطلبة داخل الأقسام الداخلية.
خامس عشر - الالتزام بوجوب إبلاغ المشرف / المشرفة عند ظهور أي حالة مرضية.
سادس عشر - الالتزام بحمل الهوية الجامعية والهوية الخاصة بالقسم الداخلي عند الدخول والخروج من مبنى القسم الداخلي وتقديمها عند الطلب.
سابع عشر - التقيد والالتزام بسجل الحضور والغياب في الأوقات المحددة لذلك وبجهاز البصمة المخصص للطلبة.
ثامن عشر - إمكانية تزيين الغرفة شرط الالتزام بالأخلاق والآداب العامة.
تاسع عشر - يجوز للطلبة اقتناء الحاسب الآلي والهاتف النقال غير المزود بكاميرا.
عشرون - إخطار المشرف / المشرفة عند الاشتراك بالرحلات الطلابية الجامعية قبل أربع وعشرون ساعة على الأقل مع ضرورة الالتزام بالعودة الى السكن عند الساعة السادسة مساءً كحد أقصى.
إحدى وعشرون - في حال استمرار الدراسة في الفصل الصيفي يجوز للطالب المسجل أن يستمر في السكن الذي تحدده إدارة القسم الداخلي.
المادة (2) :- المحظورات
يحظر على الطلبة من ساكني الأقسام الداخلية القيام بالأعمال التالية :
اولاً - لا يجوز تعليق أي إعلان او ملصق داخل القسم الداخلي إلا بعد اعتماده من قبل المشرف / المشرفة وتعليقه في الأماكن المخصصة لذلك.
ثانياً - لا يسمح للطالب بإيواء أي شخص من خارج القسم الداخلي.
ثالثاً - عدم جواز ارتداء الملابس غير اللائقة كملابس النوم في الأماكن المخصصة للزائرين.
رابعاً - يمنع التجمع داخل الغرف المخصصة للنوم او مرافق السكن الأخرى دون موافقة المشرف / المشرفة ويستثنى من ذلك قاعة التلفاز او المطالعة والانترنيت.
خامساً - الامتناع عن تحريض الطلبة على عدم حضور المحاضرات او الأنشطة العلمية والطلابية وسائر الأنشطة الأخرى.
سادساً - يحضر إدخال المشروبات المسكرة او المخدرات او الأشرطة والكتب والمجلات المنافية للأخلاق والآداب العامة.
سابعاً - يحضر إدخال السلاح بكافة أنواعه سواء كان مجاز أو بدون إجازة رسمية.
المادة (3) :- شروط المغادرة والعودة للسكن
يشترط على الطالب عند مغادرته مبنى القسم الداخلي والعودة مجدداً اليه مراعاة ما يلي :
اولاً - مليء الاستمارة الخاصة بمغادرة الطالب لمبنى القسم الداخلي عند قضاء الإجازة الأسبوعية او الإجازة الرسمية على أن تكون العودة للسكن عند الساعة الخامسة مساءً كحد أقصى.
ثانياً - لا يجوز للطلبة المبيت خارج مبنى القسم الداخلي خلال أيام الدراسة إلا في الحالات الاضطرارية بعد إبلاغ مدير القسم الداخلي بذلك وبيان الأسباب التي دعت لذلك.
ثالثاً - تنتهي الإقامة في السكن مع نهاية كل عام دراسي.
رابعاً - تنتهي إقامة الطالب في السكن بالانسحاب او التأجيل او صدور قرار بفصل الطالب نهائياً من السكن في القسم الداخلي.
خامساً - على الطلبة عند انتهاء مدة إقامته في القسم الداخلي إخلاء الغرفة وتسليم جميع الممتلكات المعهودة بذمته الى أمين / أمينة القسم الداخلي.
المادة (4) :- المخالفات والعقوبات المترتبة عليها وإجراءات فرضها
إذا خالف الطالب الواجبات المفروضة عليه او قام بعمل من الاعمال المحظورة عليه والمحددة بموجب المادتين (1) و (2) من هذه الضوابط يعاقب بإحدى العقوبات المنصوص عليها في هذه الضوابط تبعاً لجسامة ونوع المخالفة المرتكبة وكما يلي :
اولاً - التنبيه ويكون ذلك بإشعار الطالب شفهياً من خلال أمين المجمع عند مخالفته لضوابط السكن غير الجسيمة للمرة الأولى على ان تكون مكتوبة في حالة التكرار للمرة الثانية ويشترط في هذه الحالة مصادقة مدير القسم الداخلي في الجامعة وحفظها في ملف الطالب.
ثانياً - الإنذار ويكون ذلك بكتاب موجه من قبل مدير القسم الداخلي في الجامعة الى الطالب على أن ترسل نسخه منه الى ولي أمر الطالب لغرض الاطلاع عليها ومن ثم حفظها في ملف الطالب عند ثبوت ارتكابه لأحد الاعمال التالية :
أ - كل ما من شأنه الإخلال بالأخلاق والآداب العامة بالقول او الفعل.
ب - تعمد تعطيل الأنشطة الطلابية داخل مبنى القسم الداخلي.
ج - عدم احترام مدراء الأقسام الداخلية او المشرفين او العاملين داخل مبنى القسم الداخلي وعدم الالتزام بالآداب واللياقة عند مخاطبتهم.
د - المشاجرة او الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة او الإتيان بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام والسكينة العامة داخل القسم الداخلي او حرض على ذلك او تستر على القائمين بها.
هـ - إذا ضبط بحوزته أجهزة ممنوعة.
و - إتلاف الممتلكات الخاصة بالقسم الداخلي والإضرار بها سواء كان ذلك بطريق العمد او الإهمال وسوء الاستخدام.
ثالثاً - تضمين الطالب القيمة المالية عن الممتلكات التي أتلفها سواء أكان ذلك متعمداً او بسبب إهماله وسوء الاستخدام. رابعاً - الفصل المؤقت
1. لرئيس الجامعة بناءً على قرار مسبب من مدير الأقسام الداخلية في الجامعة إيقاع عقوبة الفصل المؤقت على الطالب ولمدة لا تزيد على (7) أيام يسري العمل فيها فور حضور ولي أمر الطالب واطلاعه بها وحفظها في ملف الطالب عند ثبوت ارتكابه لأحد الأعمال التالية :
أ - الخروج خارج الأوقات المخصصة أو تغيبه عن المبيت في القسم الداخلي.
ب - تكرار الاعتداء على المشرف / المشرفة او احد المسؤولين او العاملين في القسم الداخلي سواء أكان ذلك بالقول او الفعل.
ج - تكرار المشاجرة و الإساءة الى علاقات الزمالة بين الطلبة والإتيان بكل ما من شأنه الإخلال بالنظام العام والهدوء والسكينة داخل مبنى القسم الداخلي.
د - ثبوت قيامه بإشاعة الأفكار السياسية التي من شأنها إثارة الروح الطائفية والفتن والنزاعات العرقية والدينية.
هـ - حمل السلاح بأنواعه سواء كان بأجازة او بدون أجازة داخل مبنى القسم الداخلي.
2. يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) يوماً إذا تغيب الطالب عن المبيت في القسم الداخلي لمدة عشرة أيام متتالية دون عذر مشروع او ثبوت تغيبه عن المبيت في القسم الداخلي لمدة (14) يوماً بشكل منفصل خلال ثلاثة أشهر متتالية دون عذر مشروع.
خامساً - الفصل النهائي
لرئيس الجامعة بناءً على توصية لجنة انضباط الطلبة المشكلة بموجب تعليمات انضباط الطلبة ذات الرقم 160 لسنة 2007 إيقاع عقوبة الفصل النهائي للطالب من القسم الداخلي عند ثبوت قيامه لاحد الأفعال التالية :-
أ - تكرار المخالفات المنصوص عليها في حالات الفصل المؤقت.
ب - ثبوت ارتكاب الطالب لأفعال منافية للشرف والأخلاق.
ج - المساس بالقيم الدينية والوطنية بالقول او الفعل.
د - الإتيان بكل ما من شأنه المساس بأمن الدولة واستقرارها او حرض على القيام بذلك او تستر على القائمين بذلك رغم علمه بالفاعل.