عد التحقيق البرلماني اهم ادوات الرقابه البرلمانيه في النظام البرلماني التقليدي ونجد ان الدستور العراقي النافذ لسنه 2005 رغم انه قد تبنى النظام البرلماني في الماده الاولى منه الا انه لم ينص في مواده على التحقيق البرلماني كأحد ادوات الرقابة السياسية على اعمال الحكومة كما وردت في الماده 61 منه على سبيل الحصر والتي تضمنت حق السؤال البرلماني وطرح موضوع عام للمناقشة و توجيه الاستجواب . وقد بينا في الندوه ان موضوع التحقيق البرلماني تم النص عليه تفصيليا بموجب النظام الداخلي لمجلس النواب حيث ورد في الماده 82 منه على امكانيه تشكيل لجان مؤقتة ولجان تحقيق لضمان تيسير اعمال مجلس النواب علما انه تم النص دستوريا بموجب الماده ٥١ من الدستور العراقي النافذ ٢٠٠٥ بأن على مجلس النواب اصدار نظام داخلي لتسيير اعماله لذا يكون ذلك بمثابة السند الدستوري لشرعية تشكيل لجان التحقيق البرلماني وتماشيا مع مبادئ النظام البرلماني الذي يؤكد ان من صلاحية البرلمان تشكيل تلك النوعية من اللجان للتأكد من شرعية الاعمال وتقصي الحقائق لكشف المخالفات والتجاوزات الحكومية
وقد بينا في الندوة على الية تشكيل اللجان التحقيقية في البرلمان وعضويتها وصلاحياتها ومدى الزامية توصياتها وانواع المواضيع التي تشكل للتحقيق فيها واعتمادها في العديد من قضايا المهمة والمؤثرة في الرأي العام العراقي
وقد انتهت الندوة الى التأكيد على اهمية وفاعلية اللجان التحقيقية البرلمانية كونها تخرج بتوصيات بعد دراسة دقيقة ومعمقة للمواضيع المحقق فيها وتضمن حل ومعالجة ملائمة وبمقبولية برلمانية والابتعاد عن الوقوع في الاخطاء والاشتباه عند الخروج بقرارات برلمانية تهدف للمصلحة العامة .