ناقشت رسالة الماجستير في كلية القانون بجامعة ميسان ( التنظيم القانوني لشراء الأسهم من جانب الشركة المصدرة _دراسة مقارنة ) للطالب علي محسن عبيد الزبيدي
ولقد تألفت لجنة المناقشة كل من الاستاذ المساعد الدكتور جعفر كاظم جبر رئيساً ، والاستاذ المساعد الدكتور سهام سوادي طعمة عضوا ً والاستاذ المساعد حسن علوان لفته عضواً والاستاذ المساعد الدكتور عمر ناطق يحيى عضواً ومشرفاً ،
وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء حول عملية شراء الاسهم من جانب الشركة المصدرة، والتي بموجبها تسيطر الشركة على جزءً من اسمها ،
حيث كان ينظر لعملية الشراء هذه بوصفها أحدى العمليات التي يحيطها الشك لابتعادها نظرياً عن غرض الـــشركـــة الاساسي، ناهيك عن الاحتمالات التي نؤدي لمساسها برأسمال الـــشركـــة ، اصبحت اليوم من اهم العمليات التي تتم في اغلب أسواق الأوراق المالية المتطورة، وجزءاً من سياسية الـــشركـــات الكبرى، وذلك لما يترتب من فوائد كثيره على عملية الشراء لا يمكن أنكارها سواء بالنسبة للـــشركـــة أو المساهمين أو للسوق .
وعلى الرغم من اهمية هذه العمـــليـــة للـــشركـــة والمساهمين والسوق، ألا انها من جانب اخر يعد شراء الأسهم خطر جدا، وتزداد الخطورة إذا مولت العمـــليـــة من اموال الشركات أو ما يؤخذ حكمه؛ بحيث يصبح رأس مال الـــشركـــة في جزء منه صوري، مما يعرض مصلحة الدائنين للخطر ، لأنه يعتبر تخفيضا خفيا لرأس المال دون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون ، بالإضافة الى ذلك فأنه تنفيذ هـذه العمـــليـــة يعتبر مجالا رحبا للإخلال بمبدأ المساواة في المعاملة بين المساهمين؛ اذ تؤدي إلى اعطاء الامتيازات لبعض مساهمي الشركة على حساب الآخر، يضاف الى ذلك لجوء بعـض الـــشركـــات إلى المضاربة على الأسهم التي تصدرها لكي تخلق طلبات كاذب لهذا الاسهم بالبورصة وبالتالي تكون هنالك زيادة غير واقعية، في أسعارها..
ولذلك حاولت التشريعات المقارنة الحد من حالات التلاعب بالأسعار والاحتيال التي قد تتحقق عند الشراء وذلك بوضع ضوابط وشروط معينة للقيام بهذه العمـــليـــة .
ولم ينظم المشرع العراقي عملية شراء الاسهمٌ من جانب الشركة المصدرة، في قانون ألشركات رقم (21) لسنة 1997 المعدل، ولا في القانون المؤقت لسواق الاوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 ولا في التعليمات الصادرة عنه، في حين نجد لها اشارة مقتضبة في قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004، ولذلك تناولنا توضيح موقف المشرع العراقي من عملية شراء الاسهمٌ من جانب الشركة المصدرة في ضوء أحكام قانون ألشركات العراقي الملغي رقم (31) لسنة 1957()، والاستعانة بالقواعد العامة في قانون ألشركات النافذ، ومن ثم التطرق لنص المادة ( 36) من قانون المصارف التي أجازت للمصارف شراء أسهمها .