ولقد تألفت لجنة المناقشة كل من (الاستاذ الدكتور عدنان عاجل عبيد رئيساً ، الاستاذ المساعد الدكتور أميل جبار عاشور عضواً , الاستاذ المساعد الدكتور هند علي محمد عضواَ ، الاستاذ الدكتور رحيم حسين موسى عضواً ومشرفاً).
وتهدف الدراسة الى تسليط الضوء حول الحصانة البرلمانية في شقها الاجرائي دون الموضوعي من خلال بيان نطاق هذه الحصانة في ضوء موقف المشرع الدستوري واراء الفقه والقضاء الدستوري (ولاسيما في ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا ذي الرقم 90/اتحادية / 2019 المؤرخ في 28 / 4 / 2021) ، وايضا بيان طبيعة هذه الحصانة وهل يمكن اعتبارها من النظام العام وبالتالي عدم جواز التنازل عنها ، وكذلك تهدف الدارسة ايضا الى التركيز على حالة زوال الحصانة البرلمانية الاجرائية بالجرم المشهود من خلال بيان كيفية حدوث حالة التلبس بالجريمة من قبل العضو البرلماني وما هي ابرز الاثار التي يمكن ان ترتبها حالة تحقق الجرم المشهود وضرورة التمييز بين حالة الجرم المشهود وغير المشهود في اطار الاجراءات الجزائية وايضا في اطار الحصانة البرلمانية الاجرائية لما له من اهمية في بقاء او زوال هذه الحصانة في كلا الحالتين.
ولقد اوضحت الدراسة مفهوم الجرم المشهود وعلاقته بالحصانة البرلمانية الاجرائية، حيث تبين ان هذه العلاقة هي علاقة عكسية بينهما وإن وجود الجرم المشهود من شأنه أن يزيل مبررات منح الحصانة البرلمانية الاجرائية وبالتالي عدم جواز التسمك بها من جانب عضو البرلمان في حالة الجرم المشهود وهذا على العكس في حال كنا اما جرم غير مشهود حيث تبرز مبررات منح الحصانة في هذه الحالة.
ولقد خلصت الدراسة الى ضرورة تعديل نص المادة (63/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 بشكل يجعل تطبيق هذا النص خالي من الغموض ولا سيما فيما يتعلق بنطاق الحصانة البرلمانية الاجرائية واجراءات رفعها، وأيضاً اوصت الدراسة الى ضرورة عدول القضاء الدستوري في العراق عن قراره المرقم (90/اتحادية /2019) في 28/4/2021 الذي اكد على انه لا حصانة اجرائية لعضو مجلس النواب في جرائم الجنح والمخالفات، وبالتالي لابد من العدول عن هذا القرار بهدف جعل نطاق الحصانة البرلمانية الاجرائية يمتد حتى في جرائم الجنح والمخالفات لما له من اهمية في تعزيز استقلال عضو المجلس ومنحه الضمانات الكافية لممارسة اعماله النيابية بلا خوف او تردد من الملاحقات القضائية التي تحمل شبة الكيد السياسي.