المادة (1): التعريف
يقصد بالحرية الأكاديمية بأنها: حرية أعضاء المجتمع الاكاديمي من الاساتذة والطلبة والباحثين في القيام بمهامهم العلمية بجانبيها النظري والعملي من خلال ممارسة التعليم، والبحث العلمي، والنشر، والمشاركة في النقاشات الأكاديمية، والتعبير عن الرأي العلمي، بحرية ومسؤولية، ضمن الضوابط المعتمدة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة النافذة والسياسات المؤسسية والقيم المجتمعية والدينية والوطنية.
المادة (2): نطاق التطبيق
تسري أحكام هذه اللائحة على جميع منتسبي المؤسسة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلبة والموظفين المتصلين بالأنشطة الأكاديمية أو البحثية، داخل المؤسسة أو عند تمثيلها خارجياً.
المادة (3): المبادئ العامة للحرية الأكاديمية
1. ممارسة الحرية الاكاديمية بما لا يخل بالنظام العام والاداب العامة.
2. الالتزام باحترام القوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة.
3. احترام القيم الدينية والثوابت الإسلامية والوطنية والأنظمة المرعية.
4. الالتزام بالأمانة العلمية، والنزاهة الأكاديمية، والمنهجية البحثية.
5. ممارسة الحرية الأكاديمية ضمن أطر المسؤولية المؤسسية والأخلاقية.
6. ضمان بيئة أكاديمية تسمح بتعدد الآراء، دون إساءة أو تحريض أو إقصاء.
7. الابتعاد عن خطاب الكراهية والتطرف الديني والمذهبي والتكفير والتعصب والعنصرية والتمسك بالهوية الوطنية وحب الوطن وترسيخ الانتماء اليه.
المادة (4): ضوابط التدريس
1. يتمتع عضو هيئة التدريس بحرية اختيار طرائق التدريس والوسائل المناسبة، وفق ما تحدده الخطط الدراسية المعتمدة.
2. تلتزم المناقشات الصفية بالطابع العلمي والموضوعي، وتُمنع استغلالها لطرح آراء شخصية غير ذات صلة بالمنهج أو ترويج توجهات سياسية.
3. يجب احترام حق الطلبة في التعبير الأكاديمي، دون إخلال بالنظام أو تجاوز آداب الحوار.
المادة (5): ضوابط البحث العلمي والنشر
1. يلتزم الباحثون والاكاديميون عند ممارسة حريتهم في البحث العلمي بالأمانة العلمية.
2. يتمتع الباحث بحرية اختيار موضوع البحث ومنهجيته، شريطة التقيّد بالقيم البحثية، والضوابط الأخلاقية، والموافقات المؤسسية المطلوبة.
3. لا يجوز القيام بأبحاث علمية إذا كانت موضوعاتها أو نتائجها تهدد الأمن الوطني أو تنتهك سيادة الدولة، أو تنال من حق الخصوصية أو تحرض على العنف أو تثير الكراهية المجتمعية.
4. يخضع النشر العلمي للسياسات الداخلية للمؤسسة، خاصة في ما يتعلق باستخدام اسم المؤسسة أو شعارها.
المادة (6): ضوابط التعبير الأكاديمي
1. يُكفل لعضو هيئة التدريس والباحث والطالب الحق في التعبير العلمي داخل المحافل الأكاديمية، بشرط مراعاة اللياقة، والمسؤولية، وعدم الإخلال بالنظام العام والاداب العامة وبسمعة المؤسسة التعليمية.
2. يُحظر استخدام الوسائل الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي باسم المؤسسة دون تفويض رسمي.
3. يُمنع نشر أي محتوى يحمل إساءة مباشرة أو ضمنية للدين أو الدولة أو المؤسسة أو أي من منتسبيها.
المادة (7): الأنشطة الأكاديمية العامة
1. تخضع الفعاليات، والندوات، والأنشطة البحثية أو الحوارية إلى الموافقات الرسمية وفق الأنظمة الداخلية.
2. يجب أن تتسم هذه الأنشطة بالطرح العلمي، وأن تراعي التوازن في وجهات النظر، وألا تُستغل للترويج لأفكار متطرفة أو حزبية.
المادة (8): الحماية المؤسسية للحرية الأكاديمية
تلتزم المؤسسة بحماية منتسبيها من أي ضغوطات أو تهديدات أو تدخلات خارجية أو داخلية من شأنها أن تعيق ممارستهم للحرية الأكاديمية في إطارها النظامي، وتوفر آليات للتظلم والدعم في هذا السياق.
المادة (9): آلية معالجة الشكاوى
1. يحق لأي من منتسبي المؤسسة التقدم بشكوى إلى الجهة المختصة في حال تعرّضه لتضييق أو تجاوز متعلق بالحرية الأكاديمية.
2. تُنظر الشكاوى بسرية تامة، وتُعالج وفق إجراءات عادلة تحفظ حقوق جميع الأطراف.
المادة (10): التدريب والتوعية
تقوم الجهة المختصة بتقديم برامج تدريبية وتعريفية دورية حول مفاهيم الحرية الأكاديمية وضوابطها وآليات تطبيقها، لضمان فهمها وتطبيقها بالشكل الصحيح.
المادة (11): استخدام الوسائل التقنية
1. تلتزم المؤسسة بضمان حرية التعبير الأكاديمي عبر المنصات التعليمية والرقمية التابعة لها، ضمن ضوابط الاستخدام الرشيد والمسؤول.
2. يُمنع نشر المحتوى الأكاديمي على المنصات غير الرسمية باسم المؤسسة دون تصريح.
المادة (12): حقوق عضو هيئة التدريس في إطار الحرية الأكاديمية
1. الحق في التعليم والبحث العلمي بحرية ضمن التخصص الأكاديمي المعتمد، واختيار الوسائل والطرائق التعليمية المناسبة.
2. الحق في التعبير عن الرأي الأكاديمي بحرية داخل الحرم الجامعي وخارجه، ضمن حدود اللياقة والمسؤولية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب العامة.
3. الحق في نشر البحوث العلمية وطرح الآراء المستندة إلى المنهج العلمي دون رقابة غير مبررة.
4. الحق في حماية أفكاره وممتلكاته الفكرية من السرقة أو التعدي أو الإساءة.
5. الحق في المشاركة في المؤتمرات والأنشطة الأكاديمية المحلية والدولية، وفق الأنظمة والسياسات المعتمدة.
6. الحق في بيئة عمل أكاديمية آمنة ومحترمة تكفل له أداء مهامه دون تهديد أو تدخل تعسفي.
المادة (13): التزامات عضو هيئة التدريس في إطار الحرية الأكاديمية
1. الالتزام بالموضوعية والمنهج العلمي في التدريس والبحث والنشر.
2. احترام القيم الدينية والثوابت الاسلامية والوطنية وعدم استغلال المنبر الأكاديمي للإساءة لاي معتقد ديني أو الترويج للأفكار التكفيرية والمتطرفة والعنصرية أو التطبيع مع الصهيونية المقيتة.
3. المحافظة على سلوك مهني وأخلاقي في التفاعل مع الطلاب والزملاء داخل الحرم الجامعي وخارجه.
4. عدم استخدام الحرية الأكاديمية كذريعة للإخلال بالأنظمة أو التعدي على صلاحيات الغير.
5. الالتزام بالخطط الدراسية المعتمدة وعدم الخروج عنها إلا وفق الأطر النظامية.
6. التعاون مع المؤسسة في تحقيق أهدافها التعليمية والبحثية والعمل ضمن الفريق الأكاديمي.
المادة (14): المخالفات والمساءلة
1. تُعد مخالفة لأحكام هذه الضوابط كل ممارسة تُعدّ إساءة استخدام للحرية الأكاديمية أو خروجاً عن ضوابطها.
2. تُطبق الإجراءات التأديبية بحق المخالفين وفق القوانين المعتمدة لدى المؤسسة، مع مراعاة ضمان حق الدفاع وسماع وجهة النظر.
المادة (15): الإقرار والتنفيذ
1. يُعدّ العمل بهذه الضوابط إلزامياً من تاريخ اعتمادها من الجهة المختصة بالمؤسسة.
2. يُلزم جميع منتسبي المؤسسة بالاطلاع على هذه اللائحة، والالتزام بما ورد فيها.
3. تنفذ هذه الضوابط بالتكامل مع القوانين والتعليمات السارية.
4. تحتفظ الجهة المختصة بحق مراجعة هذه السياسة وتحديثها وفق ما تقتضيه المصلحة العامة.