اقامت كلية القانون بجامعتنا دورة تدريبية عن (اجراءات التحقيق الاداري في قانون انضباط موظفي الدولة) وتضمنت الدورة التي حاضر فيها المدرس ( ورود لفته مطير) التدريسية في الكلية اهمية التحقيق الاداري المنظم بقانون انضباط موظفي الدولة رقم (١٤) لسنة ١٩٩١ المعدل كأداة قانونية للوصول الى حقيقة العلاقة بين الموظف المتهم تأديبياً والتهمة المنسوبة اليه وهي ضمانة للموظف والادارة حتى لايفلت مذنب ويدان بريء
وبينت السلطة المختصة بأحالة الموظف الى التحقيق لتحديد مقصرية الموظف كما لايجوز الطعن بقرار تشكيل اللجنة التحقيقة التي تصدر عن الادارة لانه لم يحدث اثار في المركز القانوني للموظف، وكذلك صلاحيات اللجنة التحقيقة، او اجراء الاستجواب الذي يتم كتابة وان لم يشترط القانون ذلك الا انه ضمانه لمصلحة الادارة للاثبات استناداً لاحكام المادة (١٠/رابعاً) ، وبيان حالة امتناع الموظف عن الحضور امام اللجنة التحقيقة بعد تبليغ سواء بعذر مشروع او بدون عذر.
واكدت اهمية استيفاء محضر اللجنة التحقيقة الناحية الشكلية حيث رسم القانون اعلاه شكلية قانونية للتحقيق استناداً لاحكام المادة (١٠/ثانياً) وتسبيب التوصيات بغلق التحقيق او بفرض عقوبة انضباطية او بالاحالة الى الجهات القضائية في حال وجود جريمة
كما اختتمت بتحديد العقوبات الانضباطية من الاخف الى الاشد والتي تنتهي بالعقوبات التي تقطع الرابطة الوظيفية بصورة مؤقتة او نهائية، وكيفية طعن الموظف المعاقب امام محكمة قضاء الموظفين بعد التظلم امام الادارة لرقابة مشروعية القرار الصادر خلال المدد القانونية التي حددها القانون التي تشكل اقوى ضمانة للموظف